محليات
تشكيل مجلس الخدمة المدنية بمرسوم 74 لسنة 2024
مرسوم رقم 74 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
نص المرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
رسمنا بالآتي:
مادة أولى يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- وزير الصحة.
- وزير المالية.
- وزير التربية.
- وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.