قرار إداري بإلغاء نوبات العمل بالجمارك
الإدارة العامة
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢١
قرار اداري رقم ) . 60 ) لسنة 2024
مدير عام الادارة العامة للجمارك.
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك . وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي و نظام النوبة وتعديلاته .
وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك . وعلى القرار الاداري رقم 536 لسنة 2024 بشأن تحديد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة والقرار الاداري رقم 537 لسنة 2024 بشأن تطبيق بصمة الموظفين في الادارات الجمركية كل ستة ساعات بواقع 3 بصمات
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل
مادة اولى : يلغى القرار الاداري رقم 536 لسنة 2024 بشأن تحديد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة والقرار الاداري رقم 537 لسنة 2024 بشأن تطبيق بصمة الموظفين في الادارات الجمركية كل ستة ساعات بواقع 3 بصمات .
مادة ثانية : العودة للعمل بالقرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك على أن يتم تطبيق بصمة الحضور والانصراف لجميع الادارات . مادة ثالثة : يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2024/5/1 .